وقد اختلف الفقهاء في تقدير السن التي يكون عندها الاستغناء بالنسبة للصغير.
فقدرها بعضهم بسبع سنين، وبعضهم قدرها بتسع، وقدر بعضهم بلوغ حد الشهوة بتسع سنين، وبعضهم قدره بإحدى عشرة.
رأت الوزارة أن المصلحة داعية إلى أن يكون للقاضي حرية النظر في تقدير مصلحة الصغير بعد سبع، والصغيرة بعد تسع.
فإن رأى مصحلتهما في بقائهما تحت حضانة النساء فقضى بذلك إلى تسع في الصغير وإحدى عشرة في الصغيرة.
وإن رأى مصلحتهما في غير ذلك قضى بضمهما إلى غير النساء (المادة ٢٠)(١) في السودان: وقد قرر الاستاذ الدكتور محمد يوسف موسى أن العمل في المحاكم الشرعية بالسودان كان جاريا على أن الولد تنتهي حضانته ببلوغه سبع سنين، والانثى ببلوغها تسع سنين، إلى أن صدر في السودان منشور شرعي رقم ٣٤ في ١٢ \ ١٢ \ ١٩٣٢ وجاء في المادة الاولى منه:" وللقاضي أن يأذن بحضانة النساء للصغير بعد سبع سنين إلى البلوغ، وللصغيرة بعد تسع سنين إلى الدخول.
إذا تبين أن مصلحتهما تقتضي ذلك.
وللاب وسائر الاولياء تعهد المحضون عند الحاضنة وتأديبه وتعليمه ".
ثم نص المنشور نفسه بعد ذلك في المادة الثانية منه على ما يأتي:" لا أجرة للحضانة بعد سبع سنين للصغير، وبعد تسع للصغيرة ".
(١) راجع مشروع قانون الاحوال الشخصية، ففي الفقرة الاولى من المادة ١٧٥ تقرر الحكم الذي جاء بالمادة ٢٠ التي نحن بصددها، وفي الفقرة الثانية أن الحضانة تمتد من نفسها إذا كانت الحاضنة أما إلى ١١ سنة للصغير و ١٣ للصغيرة ويجوز للقاضي مدها كذلك إذا كانت أم الام، كما أن له أن يأذن ببقاء الصغيرين مع الام أو أمها إلى سن الخامسة عشرة، ونحن نعتقد أن الخير في الوقوف عندما جاءت به المادة ٢٠ من قانون ٢٥ لسنة ٢٩ وهو القانون المعمول به حتى اليوم. أحكام الاحوال الشخصية ص ٤١٦ للدكتور محمد يوسف موسى.