للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يقضي برفض دعوى أب طلب ضم ابنته الصغيرة إليه، لاقامة أمها وهي زوجته في بلد بعيد عن البلد الذي كان محل إقامتهما، وفيه عقد زواجها، وهذا يسقط حقها شرعا في الحضانة.

وقد استندت المحكمة في حكمها إلى أن الثابت فقها أن الام أحق بالحضانة قبل الفرقة وبعدها.

وأن نشوز الزوجة لا يسقط حقها في الحضانة، وعلى الاب إذا أراد ضم الصغير إليه أن يطلب دخول أمه في طاعته مادامت الزوجية قائمة، فإن لم يفعل

وطلب ضم الصغير وحده كان ظالما ولا يجاب إلى طلبه، لان ذلك يفوت على الام حضانته وحق رويته.

وهكذا قرر هذا الحكم هذه القاعدة: " إذا انتقلت أم الصغير بولدها ولو إلى مكان بعيد فليس للاب حق نزعه منها مادامت الزوجية قائمة.

لان له عليها سلطان الزوجية وإدخالها في طاعته، فيضمه بضمها إليه.

وكذلك المعتدة لوجوب إسكانها بمسكن العدة ".

الحكم الثاني: وقد صدر من محكمة ببا الجزئية في ٢٥ مايو سنة ١٩٣١ وتأيد استئنافيا من محكمة بني سويف الكلية في ٢٠ يوليو سنة ١٩٣١ وقد قرر هذه القاعدة: " يرفض طلب الاب ضم ابنه الصغير إليه، لعدم تمكنه من الحضور من بلده إلى بلد أمه وحاضنته لرؤيته والعودة قبل الليل، مادامت الام مقيمة في بلد هو وطنها، ولم يكن بينه وبين بلد الاب التي ابتعد هو عنها تفاوت كبير يمنعه من الذهاب لرؤية ولده والعودة إلى بلده قبل الليل، سواء أكان ابتعاده عن ذلك البلد بإرداته أم بغير إرادته ".

لانه لا ذنب للحاضنة في هذا على كل حال.

ويؤخذ من وقائع هذه الدعوى.

أن المدعي كان قد تزوج المدعي عليها في بلدها بني مزار، ثم رزقت منه حال قيام الزوجية ببنت وطلقت منه في البلد المذكور وانتهت عدتها بوضع الحمل، ثم أقامت المدعي عليها دعوى بمدينة نبا وأخذت عليه حكما من محكمتها بحضانة الصغيرة بتاريخ ٢٩ أكتوبر سنة ١٩٣٠ حين كان المدعي مقيما ببني مزار، وانتهى الامر باقامته بأسيوط بحكم

<<  <  ج: ص:  >  >>