للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالبدن إلى غير ذلك من المضار والمفاسد.

فلا يمكن أن تأذن الشريعة بتعاطيها مع تحريمها لما هو أقل منها مفسدة وأخف ضررا.

ولذلك قال بعض علماء الحنفية: " إن من قال بحل الحشيش زنديق مبتدع ".

وهذا منه دلالة على ظهور حرمتها ووضوحها، ولانه لما كان الكثير من هذه المواد يخامر العقل ويغطيه، ويحدث من الطرب واللذة عند متناوليها ما يدعوهم إلى تعاطيها والمداومة عليها، كانت داخلة فيما حرمه الله تعالى في

كتابه العزيز، وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الخمر والمسكر.

قال شيخ الاسلام ابن تيمية في كتابه السياسة الشرعية ما خلاصته: " إن الحشيشة حرام، يحد متناولها كما يحد شارب الخمر، وهي أخبث من الخمر من جهة أنها تفسد العقل والمزاج، حتى يصير في الرجل.

تخنث ودياثة، وغير ذلك من الفساد، وأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهي داخلة فيما حرمه الله ورسوله من الخمر والمسكر لفظا أو معنى قال أبو موسى الاشعري رضي الله عنه: يا رسول الله أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن: " البتع " وهو العسل ينبذ حتى يشتدو " المزر " وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد.

قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطى جوامع الكلم بخواتمه فقال: " كل مسكر حرام ".

رواه البخاري ومسلم.

وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن من الحنطة خمرا، ومن الشعير خمرا، ومن الزبيب خمرا، ومن التمر خمرا، ومن العسل خمرا.

وأنا أنهى عن كل مسكر ".

رواه أبو داوود وغيره.

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " كل مسكر خمر.

وكل مسكر حرام ".

وفي رواية: " كل مسكر خمر.

وكل خمر حرام ".

رواهما مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>