للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال المروزي: يؤخر لشدة الحر أو البرد أو المرض، سواء ثبت بإقراره أو بالبينة.

وقال الاسفراييني: يؤخر للمرض فقط، وفي الحر والبرد: يرجم في الحال أو حيث يثبت بالبينة لا الاقرار أو العكس.

والحبلى لاترجم حتى تضع وترضع ولدها إن لم يوجد من

يرضعه.

وعن علي قال: " إن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت، فأمرني أن أجلدها، فأتيتها فإذا هي حديثة عهد بنفاس، فخشيت ان أجلدها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنت.

اتركها حتى تماثل ".

رواه أحمد، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، وصححه.

الحفر للمرجوم: اختلفت الاحاديث الواردة في الحفر للمرجوم فبعضها مصرح فيه بالحفر له، وبعضها لم يصرح به.

قال الامام أحمد: أكثر الاحاديث على أنه لاحفر.

ولاختلاف ما ورد من أحاديث، اختلف الفقهاء.

فقال مالك وأبوحنيفة: لا يحفر للمرجوم.

وقال أبو ثور: يحفر له.

وروي عن علي رضي الله عنه: أنه حين أمر برجم شراحة الهمدانية أخرجها، فحفر لها، فأدخلت فيها، وأحدق الناس بها يرمونها.

وأما الشافعي فخير في ذلك.

وروي عنه أنه يحفر للمرأة خاصة.

وقد ذهبت العترة إلى أنه يستحب الحفر إلى سرة الرجل وثدي المرأة، ويستحب جمع ثيابها عليه وشدها بحيث لا تنكشف عورتها في تقلبها وتكرار اضطرابها إذا لم يحفر لها.

واتفق العلماء على أنه لاترجم إلا قاعدة، وأما الرجل فجمهورهم على أنه يرجم قائما.

وقال مالك: قاعدا، وقال غيره: يخير الامام بينهما

<<  <  ج: ص:  >  >>