للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وسلم: " من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ".

رواه الخمسة إلا النسائي..قال في " النيل ": وأخرجه أيضا الحاكم والبيهقي.

وقال الحافظ: رجاله موثوقون إلا أن فيه اختلافا.

٢ - وعن علي أنه رجم من عمل هذا العمل. أخرجه البيهقي.

قال الشافعي: وبهذا نأخذ برجم من يعمل هذا العمل محصنا كان أو غير محصن.

٣ - وعن أبي بكر أنه جمع الناس في حق رجل ينكح كما ينكح النساء.

فسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فكان من أشدهم يومئذ قولا علي بن أبي طالب عليه السلام، قال: " هذا ذنب لم تعص به أمة من الامم، إلا أمة واحدة، صنع الله بها ما قد علمتم، نرى أن نحرقه بالنار ".

فكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد يأمره أن يحرقه بالنار.

أخرجه البيهقي وفي إسناده إرسال.

وأفاد الشوكاني بأن هذه الاحاديث تنهض بمجموعها للاحتجاج بها.

وهؤلاء اختلفوا في كيفية قتل مرتكب هذا العمل.

فروي عن أبي بكر وعلي: أنه يقتل بالسيف، ثم يحرق، لعظم المعصية.

وذهب عمر وعثمان إلى أنه يلقى عليه حائط.

وذهب ابن عباس إلى أنه يلقى من أعلى بناء في البلد.

وحكى البغوي عن الشعبي، والزهري، ومالك، وأحمد، وإسحاق، أنه يرجم.

وحكي ذلك الترمذي عن مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

وروي عن النخعي أنه لو كان يستقيم أن يرجم الزاني مرتين لرجم من يعمل عمل قوم لوط.

وقال المنذري: حرق من يعمل هذا العمل أبو بكر وعلي، وعبد الله بن الزبير، وهشام بن عبد الملك.

(المذهب الثاني) : وذهب سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح،

<<  <  ج: ص:  >  >>