للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويستحب أن يصلي في ثوبين أو أكثر، وأن يتجمل ويتزين ما أمكن ذلك.

فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا صلى أحدكم (١) فليلبس ثوبيه، فإن الله أحق من تزين له، فإن لم يكن له ثوبان فليتزر إذا صلى، ولا يشتمل أحدكم في صلاته اشتمال اليهود) رواه الطبراني والبيهقي.

وروى عبد الرازق: (أن أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود اختلفا فقال أبي: الصلاة في الثوب الواحد غير مكروهة وقال ابن مسعود: إنما كان ذلك وفي الثياب قلة.

فقام عمر على المنبر فقال: القول ما قال أبي ولم يأل (٢) ابن مسعود، إذا وسع الله فأوسعوا: جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص.

في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تبان وقباء، في تبان وقميص قال وأحسبه قال: في تبان ورداء، وهو في البخاري بدون ذكر السبب.

وعن بريدة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في لحاف (٣) واحد لا يتوشح به، ونهى أن يصلي الرجل في سراويل وليس عليه رداء. رواه أبو داود والبيهقي.

وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما: أنه كان إذا قام إلى الصلاة لبس أجود ثيابه فسئل عن ذلك فقال: إن الله جميل يحب الجمال فأتجمل لربي، وهو يقول: (خذوا زينتكم عند كل مسجد) .

كشف الرأس في الصلاة:

روى ابن عساكر عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما نزع قلنسوته فجعلها سترة بين يديه.

وعند الحنفية أنه لا بأس بصلاة الرجل حاسر الرأس، واستحبوا ذلك إذا كان للخشوع.

ولم يرد دليل بأفضلية تغطية الرأس في الصلاة.

(٥) استقبال القبلة: اتفق العلماء على أنه يجب على المصلي أن يستقبل المسجد الحرام عند الصلاة.

لقول الله تعالى: (فول وجهك شطر المسجد


(١) (إذا صلى أحدكم) أي أراد أن يصلي.
(٢) (يأل) : أي يقصر. (والقباء) : القفطان. (والتبان) سراويل من جلد ليس له رجلان، وهو لبس المصارعين.
(٣) (في لحاف) أي في ثوب يلتحف به.

<<  <  ج: ص:  >  >>