للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما ما يجوز تملكه ولا يجوز بيعه، كالكلب المأذون في بيعه، ولحوم الضحايا، فقال أشهب، من المالكية: يقطع سارق الكلب المأذون باتخاذه (١) ، ولا يقطع في كلب غير مأذون باتخاذه.

وقال أصبغ من المالكية في لحوم الضحايا: إن سرق الاضحية قبل الذبح قطع، وإن سرقها بعد الذبح فلا قطع.

وأما سرقة الماء، والثلج، والكلا، والملح، والتراب، فقد قال صاحب المغني.

" وإن سرق ماء فلا قطع فيه.

قاله أبو بكر وأبو إسحاق لانه مما لا يتمول عادة ولا أعلم في هذا خلافا.

وإن سرق كلا أو ملحا، فقال أبو بكر: لا قطع فيه لانه مما ورد الشرع باشتراك الناس فيه، فأشبه الماء.

وقال أبو إسحاق بن شاملا: فيه القطع، لانه يتمول عادة فأشبه التين والشعير.

وأما الثلج فقال القاضي: هو كالماء لانه ماء جامد فأشبه الجليد، والاشبه أنه كالملح لانه يتحول عادة فهو كالملح المنعقد من الماء.

وأما التراب فإن كان مما تقل الرغبات فيه كالذي يعد للتطيين والبناء فلا قطع فيه، لانه لا يتمول، وإن كان مما له قيمة كثيرة كالطين الارمني الذي يعد للدواء أو المعد للغسيل به، أو الصبغ كالمغرة احتمل وجهين:

١ - أحدهما لا قطع فيه لانه من جنس مالا يتمول فأشبه الماء.

٢ - فيه القطع، لانه يتمول عادة، ويحمل إلى البلدان للتجارة فأشبه العود الهندي (٢) . وأما سرقة المباح الاصل كالاسماك والطيور (٣) . فإنه لا قطع على من سرقها ما لم تحرز فإذا أحرزت فقد اختلف فيها الفقهاء.

فمذهب المالكية، والشافعية يرى قطع سارقها لانه سرق مالا متقوما من حرز.


(١) الكلب المأذون باتخاذه هو كلب الحراسة والزراعة وكلب الصيد.
(٢) ج ١٠ ص ٢٤٧ " المغني ".
(٣) الاسماك بكل أنواعها ولو كانت مملحة، والطير بكل أنواعه، ويدخل فيه الدجاج والحمام والبط.

<<  <  ج: ص:  >  >>