وقوله تعالى:" وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ".
يقتضي جوازا ذلك.
وقد صرح الفقهاء بجواز إحراق زرع الكفار، وقطع أشجارهم، إذا كانوا يفعلون ذلك بنا.
وهذا عين المسألة.
وقد أقر الله سبحانه الصحابة على قطع نخل اليهود، لما فيه من خزيهم،
وهذا يدل على أنه سبحانه يحب خزي الجاني الظالم، ويشرعه.
وإذا جاز تحريق متاع الغال، لكونه تعدى على المسلمين في خيانتهم في شئ من الغنيمة، فلان يحرق ماله إذا حرق مال المسلم المعصوم، أولى وأحرى.
وإذا شرعت العقوبة المالية في حق الله، الذي مسامحته به أكثر من استيفائه، فلان تشرع في حق العبد الشحيح أولى وأحرى.
ولان الله سبحانه، شرع القصاص زجرا للنفوس عن العدوان، وكان من الممكن أن يوجب الدية استدراكا لظلامة المجني عليه بالمال، ولكن ما شرعه أكمل وأصلح للعباد، وأشفى لغيظ المجني عليه، وأحفظ للنفوس وللاطراف وإلا فمن كان في نفسه من الآخر - من قتله أو قطع طرفه - قتله أو قطع طرفه وأعطى ديته والحكمة والرحمة والمصلحة تأبى ذلك.
وهذا بعينه موجود في العدوان على المال.
فإن قيل: هذا ينجبر بأن يعطيه نظير ما أتلفه عليه.
قيل: إذا رضي المجني عليه بذلك فهو كما لو رضي بدية طرفه، فهذا هو محض القياس، وبه قال الاحمدان: أحمد بن حنبل، وأحمد بن تيمية.
قال في رواية موسى بن سعيد:" وصاحب الشئ يخير: إن شاء شق الثوب، وإن شاء أخذ مثله " انتهى.
ضمان المثل: اتفق العلماء على أن من استهلك، أو أفسد شيئا من المطعوم، أو المشروب أو الموزون، فإنه يضمن مثله.