للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والبيهقي، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده: " ان النبي صلى الله عليه وسلم، حبس في التهمة " صححه الحاكم.

وإنما كان هذا الحبس حبسا احتياطيا حتى تظهر الحقيقة.

وأخرج البخاري، ومسلم، وأبو داود، عن هانئ بن نيار أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا تجلدوا فوق عشرة أسواط، إلا في حد من حدود الله تعالى ".

وقد ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يعزر ويؤدب، بحلق الرأس والنفي والضرب، كما كان يحرق حوانيت الخمارين، والقرية التي يباع فيها الخمر.

وحرق قصر سعد بن أبي وقاص بالكوفة، لما احتجب فيه

عن الرعية.

وقد اتخذ درة يضرب بها من يستحق الضرب، واتخذ دارأ للسجن، وضرب النائحة حتى بدا شعرها (١) .

وقال الائمة الثلاثة: إنه واجب (٢) .

وقال الشافعي: ليس بواجب.

(٣) حكمة مشروعيته والفرق بينه وبين الحدود: وقد شرعه الاسلام لتأديب العصاة والخارجين على النظام، فالحكمة فيه هي الحكمة من شرعية الحدود التي سبق ذكرها في مواضعها.

إلا أنه يختلف عن الحدود من ثلاثة أوجه.

١ - أن الحدود يتساوى الناس فيها جميعا، بينما التعزير يختلف باختلافهم.

فإذا زل رجل كريم، فإنه يجوز العفو عن زلته.

وإذا عوقب عليها فإنه ينبغي أن تكون عقوبته أخف من عقوبة من ارتكب مثل زلته، ممن هو دونه في الشرف والمنزلة.

روى أحمد، وأبو داود، والنسائي، والبيهقي، أن رسول الله صلى الله


(١) ويراجع في ذلك إغاثة اللهفان لابن قيم الجوزية.
(٢) أي أن التعزير فيما شرع فيه التعزير واجب.

<<  <  ج: ص:  >  >>