للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كما لا يجوز بجدع الانف، ولا بقطع الاذن أو الشفة أو الانامل، لان

ذلك لم يعهد عن أحد من الصحابة.

(٥) الزيادة في التعزير على عشرة أسواط: تقدم حديث هانئ بن نيار، النهي في التعزير عن الزيادة على عشرة أسواط.

وقد أخذ بهذا، أحمد، والليث، وإسحق، وجماعة من الشافعية، فقالوا: لا تجوز الزيادة على عشرة أسواط التي قررها الشارع.

وذهب مالك، والشافعي، وزيد بن علي، وآخرون، إلى جواز الزيادة على العشرة، ولكن لا يبلغ أدنى الحدود.

وقالت طائفة: لا يبلغ بالتعزير في المعصية قدر الحد فيها.

فلا يبلغ بالتعزير على النظر والمباشرة حد الزنى، ولا على السرقة من غير حرز حد القطع، ولا على السب من غير قذف حد القذف.

وقيل: يجتهد ولي الامر، ويقدر العقوبة حسب المصلحة وبقدر الجريمة.

(٦) التعزير بالقتل: والتعزير بالقتل أجازه بعض العلماء، ومنعه بعض آخر.

وقد جاء في ابن عابدين نقلا عن الحافظ بن تيمية: " إن من أصول الحنفية، أن مالا قتل فيه عندهم، مثل القتل بالمثقل، وفاحشة الرجال، إذا تكررت، فللامام أن يقتل فاعله، وكذلك له أن يزيد على الحد المقدر إذا رأى المصلحة في ذلك ".

(٧) التعزير بأخذ المال: ويجوز التعزير بأخذ المال، وهو مذهب أبي يوسف، وبه قال مالك.

قال صاحب معين الحكام: " ومن قال: إن العقوبة المالية منسوخة،

فقد غلط على مذاهب الائمة، نقلا واستدلالا، وليس يسهل دعوى نسخها، والمدعون للنسخ ليس معهم سنة ولا إجماع، يصحح دعواهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>