للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لان يقال: جرئ فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار.

ورجل تعلم العلم وعلمه، وقرأ القرآن، فأتي به فعرفه نعمه، فعرفها.

قال فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآن.

قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم.

وقرأت القرآن ليقال هو قارئ.

فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار.

ورجل وسع الله عليه، وأعطاه من أصناف المال.

فأتي به فعرفه نعمه، فعرفها.

قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيهالك.

قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال: هو جواد، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه، ثم ألقي في النار ".

رواه مسلم أجر الاجير ومهما كان المجاهد مخلصا، وأخذ من الغنيمة، فإن ذلك ينقص من أجره.

فعن عبد الله بن عمرو.

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما من غازية، أو سرية تغزو، فتغنم، وتسلم، إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم ".

" وما من غازية أو سرية تخفق أو تصاب، إلا تم أجورهم ".

رواه مسلم.

قال النووي: " وأما معنى الحديث فالصواب الذي لا يجوز غيره.

أن الغزاة إذا سلموا أو غنموا يكون أجرهم أقل من أجر من لم يسلم، أو سلم ولم يغنم.

وأن الغنيمة هي في مقابلة جزء من أجر غزوهم، فإذا حصلت لهم، فقد تعجلوا ثلثي أجرهم المترتب على الغزو، وتكون هذه الغنيمة من جملة الاجر.

وهذا موافق للاحاديث الصحيحة المشهورة عن الصحابة كقوله: " منا من مات ولم يأكل من أجره شيئا.

ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهديها: أي يجتنيها ".

فهذا الذي ذكرنا هو الصواب.

وهو ظاهر الحديث، ولم يأت حديث

<<  <  ج: ص:  >  >>