للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فلو كانت عادة الانسان الغالبة في بيته أكل اللحم والخضروات وخبز البر فلا يجزئ ما دونه، وإنما يجزئ ما كان مثله وأعلى منه، لان المثل وسط، والاعلى فيه الوسط وزيادة.

وهذا مما يختلف باختلاف الافراد والبلاد.

وقد كان الامام مالك، رضي الله عنه، يرى أن المد يجزئ في المدينة، قال: وأما البلدان فلهم عيش غير عيشنا، فأرى أن يكفروا بالوسط من عيشهم، لقوله تعالى: (من أوسط ما تطعمون أهليكم) .

وهذا مذهب داود وأصحابه.

واشترط الفقهاء أن يكون العشرة المساكين من المسلمين إلا أبا حنيفة، فإنه جوز دفعها إلى فقراء أهل الذمة.

ولو أطعم مسكينا عشرة أيام، فإنه يجزئ عن عشرة مساكين عند أبي حنيفة.

وقال غيره: يجزئ عن مسكين واحد.

وإنما تجب كفارة الاطعام على المستطيع، وهو من

يجد ذلك فاضلا عن نفقته ونفقة من يعول.

وقدر بعض العلماء الاستطاعة بوجود خمسين درهما

<<  <  ج: ص:  >  >>