للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتنة ولا لاهل الحرب، ولا ما يقصد به الحرام.

وإذا وقع العقد فإنه يقع باطلا (١) : لان المقصود من العقد هو انتفاع كل واحد من المتبايعين بالبدل، فينتفع البائع بالثمن وينتفع المشتري بالسلعة.

وهنا لا يحصل المقصود من الانتفاع لما يترتب عليه من ارتكاب المحظور، ولما فيه من التعاون على الاثم والعدوان المنهي عنهما شرعا، قال الله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان) (٢) .

عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من حبس العنب أبام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا، فقد تقحم النار على بصيرة) .

وعن عمر بن الحصين قال:


(١) يرى أبو حنيفة والشافعي صحة العقد لتحقق ركنه وتوفر شروطه، لان الغرض غير المباح أمر مستتر ويترك فيه الامر لله يعاقب عليه.
(٢) سورة المائدة آية رقم ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>