للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

" من أسلف في شئ فلا يصرفه إلى غيره " (١) .

وأجازه الامام مالك وأحمد.

قال ابن المنذر: ثبت عن ابن عباس أنه قال: " إذا أسلفت في شئ إلى أجل، فإن أخذت ما أسلفت فيه وإلا فخذ عوضا أنقص منه، ولا تربح مرتين ".

رواه شعبة وهو قول الصحابي، وقول الصحابي حجة ما لم يخالف.

وأما الحديث ففيه عطية بن سعد وهو لا يحتج بحديثه.

ورجح هذا ابن القيم فقال - بعد أن ناقش أدلة كل من الفريقين -: فثبت أنه لا نص في التحريم ولا إجماع ولا قياس، وأن النص والقياس يقتضيان الاباحة.

والواجب عند التنازع الرد إلى الله وإلى الرسول، صلى الله عليه وسلم.

وأما إذا انفسخ عقد السلم بإقالة ونحوها.

فقيل: لا يجوز أن يأخذ عن دين السلم عوضا من غير جنسه.


(١) رواه الدارقطني عن ابن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>