٢ - عدم تأجيل أحد البدلين، بل لا بد من التبادل الفوري، لقوله صلى الله عليه وسلم:" إذا كان يدا بيد ".
وفي هذا يقول الرسول، صلى الله عليه وسلم، " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا (١) بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا غائبا منها بناجز ".
رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد.
وإذا اختلف البدلان في الجنس واتحدا في العلة حل التفاضل وحرم النساء.
فإذا بيع ذهب بفضة أو قمح بشعير فهنا يشترط شرط واحد وهو الفورية، ولا يشترط التساوي في الكم بل يجوز التفاضل.
روى أبو داود أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال:" لا بأس ببيع البر بالشعير، والشعير أكثرهما، يدا بيد ".
وفي حديث عبادة عند أحمد ومسلم: " فإذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم إذا