اليسرى فيبسطها ويجلس عليها، وينصب رجله اليمنى، جاعلا أطراف أصابعها إلى القبلة.
فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى.
رواه البخاري ومسلم.
وعن ابن عمر: من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة، والجلوس على اليسرى، رواه النسائي.
وقال نافع: كان ابن عمر إذا صلى استقبل القبلة بكل شئ حتى بنعليه، رواه الاثرم.
وفي حديث أبي حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم ثنى رجله اليسرى وقعد علهيا، ثم اعتدل حتى رجع كل عظم موضعه، ثم هوى ساجدا. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.
وقد ورد أيضا استحباب الافعاء، وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه.
قال أبو عبيدة: هذا قول أهل الحديث.
فعن أبي الزبير أنه سمع طاووسا يقول: قلنا لابن عباس في الاقعاء على القدمين.
فقال: هي السنة، قال: فقلنا: إنا لنراه جفاء بالرجل.
فقال: هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الاولى يقعد على أطراف أصابعه، ويقول: إنه من السنة.
وعن طاووس قال: رأيت العبادلة يعني عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير يقعون رواهما البيهقي: قال الحافظ: صحيحة الاسناد وأما الاقعاء - بمعنى وضع الاليتين على الارض ونصب الفخذين - فهذا مكروه، باتفاق العلماء.
فعن أبي هريرة قال: (نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة: عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كاقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب) ، رواه أحمد والبيهقي والطبراني وأبو يعلى. وسنده حسن، ويستحب للجالس بين السجدتين أن يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى، بحيث تكون الاصابع مبسوطة موجهة جهة القبلة، مفرجة قليلا، منتهية إلى الركبتين.
الدعاء بين السجدتين:
يستحب الدعاء في السجدتين بأحد الدعاءين الاتيين ويكرر إذا شاء.
روى