للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويصح تقدير الاجرة بالعرف ... أخرج أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي أن سويد بن قيس قال: " جلبت أنا ومخرمة العبدي برا من هجر فأتينا به مكة فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي فساومنا سراويل فبعناه.

وثم رجل يزن بالاجر فقال له: " زن وأرجح " ... فهنا لم يسم له الاجرة بل أعطاه ما اعتاده الناس.

قال ابن تيمية: " إذا ركب دابة المكاري أو دخل حمام الحمامي أو دفع ثيابه أو طعامه إلى من يغسل ويطبخ فإن له الاجر المعروف ".

وقد دل على ثبوت عوض الاجارة بالمعروف قوله تعالى: " فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن " (١) .

فأمر بإيفائهن أجورهن بمجرد الارضاع.

والمرجع في الاجور إلى العرف ... اشتراط تعجيل الاجرة وتأجيلها: الاجرة لا تملك بالعقد عند الاحناف، ويصح اشتراط


(١) سورة الطلاق الاية رقم ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>