للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإلى هذا ذهب ابن عباس وعائشة وأبو هريرة والشافعي وإسحاق.

ففي حديث سمرة، رضي الله عنه، أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: " على اليد ما أخذت حتى تودي " (١) .

وذهب الاحناف والمالكية إلى أن المستعير لا يضمن إلا بتفريط منه، لقول الرسول، صلى الله عليه وسلم: " ليس على المستعير غير المغل (٢) ضمان، ولا المستودع غير المغل ضمان ". أخرجه الدارقطني.


(١) أي اليد ضمان ما أخذت حتى ترده إلى مالكه.
(٢) المغل: الخائن.

<<  <  ج: ص:  >  >>