للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

" ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث " (١) .

والطعام، منه ما هو جماد، ومنه ما هو حيوان.

فالجماد حلال كله ما عدا النجس والمتنجس والضار والمسكر وما تعلق به حق الغير.

فالنجس مثل الدم والمتنجس (٢) كالسمن الذي ماتت فيه فأرة، لحديث الرسول، صلى الله عليه وسلم، الذي رواه البخاري عن ميمونة أنه سئل عن سمن وقعت فيه فأرة فقال: " القوها، وما حولها فاطرحوه، وكلوا سمنكم ".

وقد أخذ من هذا الحديث أن الجامد إذا وقعت فيه ميتة طرحت وما حولها منه إذا تحقق أن شيئا من أجزائها لم يصل إلى غير ذلك منه.

وأما المائع فإنه ينجس بملاقاة النجاسة (٣) .

والضار من السموم وغيرها.

فالسموم مثل السموم المستخرجة من العقارب والنحل والحيات السامة وما يستخرج


(١) سورة الاعراف آية رقم ١٥٧.
(٢) المختلط بالنجاسة.
(٣) روى الزهري والاوزاعي وابن عباس وابن مسعود والبخاري أن المائع إذا وقعت فيه النجاسة فإنه لا ينجس إلا إذا تغير بالنجاسة.
فإن لم يتغير فهو طاهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>