للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويشمل الضأن والمعز ويلحق بها بقر الوحش وإبل الوحش والظباء، فهذه كلها حلال بالاجماع، وثبت في السنة الترخيص في: الدجاج (١) والخيل (٢) وحمار الوحش (٣) والضب والارنب (٤) والضبع (٥) والجراد (٦) والعصافير.

" عن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، فيما رواه مسلم في صحيحه، عن أبي الزبير قال: سألت جابرا عن الضب فقال: لا تطعموه وقذره.

وقال: قال عمر بن الخطاب، إن النبي، صلى الله عليه وسلم، لم يحرمه، إن الله ينفع به غير واحد، وإنما طعام عامة الرعاة منه، ولو كان عندي طعمته ".

وقال ابن عباس، رواية عن خالد بن الوليد، رضي الله عنهما، أنه دخل مع رسول الله، صلى الله عليه وسلم،


(١) رواه البخاري، ومسلم الترمذي والنسائي، ومثله الاوز والبط والرومي.
(٢) رواه البخاري، ويرى مالك وأبو حنيفة أنها مكروهة لان الله تعالى ذكرها وبين أنها معدة للركوب والزينة ولم يذكر الاكل.
(٣) رواه البخاري ومسلم.
(٤) رواه البخاري ومسلم.
(٥) رواه الترمذي.
(٦) رواه البخاري ومسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>