للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فليست مثل البندقية التي يرمى بها البارود والرصاص.

وكما نهى الاسلام عن الاكل من البندقية هذه: (أي المصنوعة من الطين) :

نهى عن الرمي بالحصاة وما يماثلها.

يقول الرسول، صلى الله عليه وسلم، معللا ذلك: " إنها لاتصيد صيدا ولا تنكأ عدوا، لكنها تكسر السن وتفقأ العين ".

ويحرم كذلك ما قتل بمثقل كالعصا ونحوها، إلا إذا أدرك حيا وذبح.

ففي حديث عدي قال قلت: فإني أرمي بالمعارض الصيد فأصيد.

قال: " إذا رميت بالمعارض فخزق (١) فكل.

وإن أصابه بعرضه فلا تأكل ".

٢ - أن يذكر الصائد اسم الله عند رمي الصيد، ولم تختلف الائمة على أن التسمية مشروعة لحديث أبي ثعلبة المتقدم ذكره ولغيره من الاحاديث، وإنما اختلفوا في حكمها.

فذهب أبو ثور والشعبي وداود والظاهري وجماعة أهل


(١) أي نفذ.

<<  <  ج: ص:  >  >>