للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولمن جاء به حمل بعير (١) وأنا به زعيم " (٢) .

ولان الرسول، صلى الله عليه وسلم، أجاز أخذ الجعل على الرقية بام القرآن كما تقدم في باب الاجارة.

وقد أجيزت للضرورة، ولهذا جاز فيها من الجهالة ما لم يجز في غيرها، فإنه يجوز أن يكون العمل مجهولا.

ولا يشترط في عقد الجعالة حضور المتعاقدين كغيره من العقود، لقول الله تعالى: " ولمن جاء به حمل بعير ".

والجعالة عقد من العقود الجائزة التي يجوز لاحد المتعاقدين فسخه.

ومن حق المجعول له أن يفسخه قبل الشروع في العمل كما أن له أن يفسخه بعد الشروع إذا رضي بإسقاط حقه.

أما الجاعل فليس له أن يفسخه إذا شرع المجعول له في العمل.

وقد منعها بعض الفقهاء منهم ابن حزم، قال في المحلى: " لا يجوز الحكم بالجعل على أحد.

فمن قال لاخر: إن جئتني بعبدي الابق فلك علي دينار، أو قال: إن فعلت


(١) البعير: الجمل.
(٢) الزعيم: الكفيل.

<<  <  ج: ص:  >  >>