١ - التساوي في المال، فلو كان أحد الشركاء أكثر مالا فإن الشركة لا تصح (١) .
٢ - التساوي في التصرف، فلا تصح الشركة بين الصبي والبالغ.
٣ - التساوي في الدين، فلا تنعقد بين مسلم وكافر.
٤ - أن يكون كل واحد من الشركاء كفيلا عن الاخر فيما يجب عليه من شراء وبيع كما أنه وكيل عنه، فلا يصح أن يكون تصرف أحد الشركاء أكثر من تصرف الاخر.
فإذا تحققت المساواة في هذه النواحي كلها انعقدت الشركة وصار كل شريك وكيلا عن صاحبه وكفيلا عنه يطالب بعقده صاحبه، ويسأل عن جميع تصرفاته.
وقد أجازها الحنفية والمالكية ولم يجزها الشافعي، وقال: " إذا لم تكن شركة المفاوضة باطلة فلا باطل أعرفه في الدنيا " لانها عقد لم يرد الشرع بمثله.
وتحقق المساواة في هذه الشركة أمر عسير لما فيها من غرر وجهالة. وما ورد من
(١) فلو كان أحد الشركاء يملك ١٠٠ والاخر يملك دون ذلك فإن الشركة لا تصح ولو لم يكن ذلك مستعملا في التجارة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute