للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والسنة فقيها في دين الله قادرا على التفرقة بين الصواب والخطأ. بريئا من الجور بعيدا عن الهوى.

وقد اشترط الفقهاء في القاضي أن يبلغ درجة الاجتهاد (١) فيكون عالما بآيات الاحكام وأحاديثها، عالما بأقوال السلف ما أجمعوا عليه وما اختلفوا فيه، عالما باللغة وعالما بالقياس، وأن يكون مكلفا ذكرا عدلا سميعا بصيرا ناطقا.

وهذه الشروط تعتبر حسب الامكان ويجب تولية الامثل فالامثل.

فلا يصح قضاء المقلد ولا الكافر ولا الصغير ولا المجنون ولا الفاسق ولا المرأة (٢) لحديث أبي بكرة قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس ملكوا عليهم بنت كسرى قال: " لن يفلح


(١) هذا هو الذي ذهب إليه الشافعي وهو قول عند المالكية والقول الاخر أنه مستحب. ولم يشترط أبو حنيفة هذا الشرط.
(٢) جوز أبو حنيفة للمرأة أن تكون قاضية في الاموال. وقال الطبري: يجوز للمرأة أن تكون قاضيا في كل شئ. قال في نيل الاوطار - قال في الفتح: " وقد اتفقوا على اشتراط الذكورة في القاضي الا عند الحنفية. واستثنوا الحدود. وأطلق ابن جرير. ويؤيد ما قاله الجمهور أن القضاء يحتاج إلى كمال الرأي ورأي المرأة ناقص ولاسيما في محافل الرجال "

<<  <  ج: ص:  >  >>