للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(٢) ركعتان قبل المغرب: روى البخاري عن عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب) ثم قال في الثالثة: (لمن شاء) كراهية أن يتخذها الناس سنة.

وفي رواية لابن حبان: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين.

وفي مسلم عن ابن عباس قال: كنا نصلي ركعتين قبل غروب الشمس وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا.

قال الحافظ في الفتح: ومجموع الادلة يرشد إلى استحباب تخفيفها كما في ركعتي الفجر.

(٣) ركعتان قبل العشاء: لما رواه الجماعة من حديث عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة) ثم قال في الثالثة: (لمن شاء) .

ولابن حبان من حديث ابن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان) .

استحباب الفصل بين الفريضة والنافلة بمقدار ختم الصلاة: عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فقام رجل يصلي فرآه عمر فقال له اجلس فإنما هلك أهل الكتاب أنه لم يكن لصلاتهم فصل.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أحسن ابن الخطاب) رواه أحمد بسند صحيح.

الوتر:

(١) فضله وحكمه: الوتر سنة مؤكدة حث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ورغب فيه.

فعن علي رضي الله عنه أنه قال: إن الوتر ليس بحتم (١) كصلاتكم المكتوبة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر، ثم قال: (يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر (٢) يحب الوتر)

قال نافع: وكان ابن عمر لا يصنع شيئا إلا وترا.


(١) حتم: أي لازم.
(٢) أي أنه تعالى واحد يحب صلاة الوتر ويثيب عليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>