للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على الاخر فلا شئ عليه، لانه لا يمكنه التحرز عنه.

ولا ينبغي أن يلقن واحدا منهما حجته، ولا شاهدا شهادته، لان ذلك يضر بأحد الخصمين، ولا يلقن المدعي الدعوى والاستحلاف، ولا يلقن المدعى عليه الانكار والاقرار، ولا يلقن الشهود أن يشهدوا أولا يشهدوا، ولا أن يضيف أحد الخصمين دون الاخر، لان ذلك يكسر قلب الاخر، ولا يجيب هو إلى ضيافة أحدهما، ولا إلى ضيافتهما ما داما متخاصمين.

وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يضيف الخصم إلا وخصمه معه، ولا يقبل الهدية من أحد إلا إذا كانت ممن جرت عادته بأن يهديه قبل تولي منصب القضاء، فإن الهدية إلى القاضي ممن لم تجر عادته بإهدائه تعتبر من الرشوة.

عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذه بعد ذلك فهو غلول " (١) .

وقال عليه الصلاة والسلام: " لعنة الله على الراشي والمرتشي في الحكم " (٢) .


(١) رواه أبو داود.
(٢) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه

<<  <  ج: ص:  >  >>