للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

" فاحكم بين الناس بالحق " (١) والذي ثبت بالبينة حق فيجب الحكم به.

٢ - ذكرت هند لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان رجل شحيح هل لها أن تأخذ من ماله بغير إذنه؟ فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ". وهذا قضاء على غائب.

٣ - وروى مالك في الموطا أن عمر قال: من كان له دين فليأتنا غدا فإنا بايعو ماله وقاسموه بين غرمائه.

وكان الشخص الذي قضى عليه ببيع ماله غائبا.

٤ - ولان الامتناع عن القضاء عليه اضاعة الحقوق إذ لا يعجز الممتنع عن الوفاء من الغيبة، وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأحمد وقالوا: ان الغائب لا يفوت عليه حق فانه إذا حضر كانت حجته قائمة وتسمع ويعمل بمقتضاها ولو أدى إلى نقض الحكم لانه في حكم المشروط.

وقال شريح وعمر بن عبد العزيز وابن أبي ليلى


(١) سورة " ص " الاية رقم ٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>