للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - والعدالة: صفة زائدة عن الاسلام ويجب توافرها في الشهود بحيث يغلب خيرهم شرهم، ولم يجرب عليهم اعتياد الكذب لقول الله تعالى: " وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله " (١) .

وقوله تعالى: " ممن ترضون من الشهداء " (٢) .

وقوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا " (٣) وقول الرسول صلى الله عليه وسلم في رواية أبي داود: لا تجوز شهادة خائن ولاخائنة ولازان ولازانية " فلا تقبل شهادة الفاسق ولا من اشتهر بالكذب أو بسوء الحال وفساد الاخلاق هذا هو المختار في معنى العدالة (٤) .


(١) سورة الطلاق الآية رقم ٢.
(٢) سورة البقرة الآية رقم ٢٨٢.
(٣) سورة الحجرات الآية رقم ٦.
(٤) وقال أبو حنيفة: يكفي في العدالة ظاهر الاسلام وألا تعلم منه ما يجرح شرفه وسمعته وهذا في الاموال دون الحدود.
وأجاز في الزواج شهادة الفسقة وقال ينعقد بشهادة فاسقين. وبعض المالكية جوز القضاء بشهادة غير العدول للضرورة وشهادة من لا تعرف عدالته في الامور اليسيرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>