للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لاحد قنت بعد الركوع.

فربما قال، إذا قال سمع الله لمن حمده: ربنا ولك الحمد: (اللهم أنج الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة، والمستضعفين من المؤمنين. اللهم اشدد وطأتك (١) على مضر واجعلها عليهم سنين كسني (٢) يوسف) قال يجهر بذلك ويقولها في بعض صلاته، وفي صلاة الفجر (اللهم ألعن فلانا وفلانا) حيين من أحياء العرب حتى أنزل الله تعالى: (ليس لك من الامر شئ أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون) رواه أحمد والبخاري.

القنوت في صلاة الصبح:

القنوت في صلاة الصبح غير مشروع إلا في النوازل ففيها يقنت فيه وفي سائر الصلوات كما تقدم.

روى أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي وصححه.

عن أبي مالك الاشجعي قال: كان أبي قد صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ست عشرة سنة، وأبي بكر وعمر وعثمان.

فقلت أكانوا يقنتون؟ قال: لا: أي بني محدث.

وروى ابن حبان والخطيب وابن خزيمة وصححه، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت في صلاة الصبح إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم (٣) .

وروى الزبير والخلفاء الثلاثة أنهم كانوا لا يقنتون في صلاة الفجر.

وهو مذهب الحنفية والحنابلة وابن المبارك والثوري وإسحاق.

ومذهب الشافعية أن القنوت في صلاة الصبح بعد

الركوع من الركعة الثانية سنة، لما رواه الجماعة إلا الترمذي عن ابن سيرين أن أنس بن مالك سئل: هل قنت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح؟ فقال: نعم.

فقيل له: قبل الركوع أو بعده؟ قال: بعد الركوع.

ولما رواه أحمد والبزار والدارقطني والبيهقي والحاكم وصححه عنه قال: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا.


(١) الوطأة: الضغطة والاخذة الشديدة.
(٢) هي السنن المذكورة في القرآن.
(٣) هذا لفظ ابن حبان، ولفظ غيره بدون ذكر (في صلاة الصبح) .

<<  <  ج: ص:  >  >>