للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فبلغ ذلك امرأة من بني أسيد تقرأ القرآن اسمها أم يعقوب فأتته فكلمته فقال: ومالي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهوفي كتاب الله.

فقالت المرأة: لقد قرأت مابين لوحي المصحف فما وجدته.

قال: لو قرأته لوجدته: قال الله تعالى: " وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا " (١) .

٣ - وعنه قال: " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النامصة والواشرة والواصلة والواشمة إلا من داء ".

وفي نيل الاوطار قال: والوصل حرام لان اللعن لا يكون على أمر غير محرم.

قال النووي: وهذا هو الظاهر المختار.

قال: وقد فصله أصحابنا فقالوا: إن وصلت شعرها بشعر آدمي فهو حرام بلا خلاف.

وسواء كان شعر رجل أو امرأة وسواء شعر المحرم والزوج وغيرهما بلا خلاف لعموم الادلة.

ولانه يحرم الانتفاع بشعر الآدمي وسائر أجزائه لكرامته.

بل يدفن شعره وظفره

وسائر أجزائه.

وان وصلته بشعر آدمي: فإن كان شعرا


(١) رواه الخمسة إلا الترمذي.

<<  <  ج: ص:  >  >>