للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

" حولي هذا، فإني كلما دخلت قرأيته ذكرت الدنيا " (١) .

فهذا الحديث دليل على أنه ليس بحرام لانه لو كان حراما في آخر الامر لامر بهتكه ولما اكتفى بمجرد تحويل وجهه.

ثم ذكر أن علة تحويل وجهه هو تذكيره بالدنيا، وأيد هذا الطحاوي من أئمة الاحناف فقال: " إنما نهى الشارع أولا عن الصور كلها، وإن كانت رقما، لانهم كانوا حديثي عهد بعبادة الصور فنهى عن ذلك جملة، ثم لما تقرر نهيه عن ذلك أباح ما كان رقما في ثوب للضرورة إلى اتخاذ الثياب وأباح ما يمتهن، لانه يأمن على الجاهل تعظيم ما يمتهن.

وبقي النهي فيما لا يمتهن. ا.هـ

وقال ابن حزم: وجائز للصبايا خاصة اللعب بالصور ولا يحل لغيرهن.

والصور محرمة إلا هذا وإلا ما كان رقما في ثوب.

ثم ذكر حديث زيد بن خالد عن أبي طلحة الانصاري.


(١) رواه مسلم..

<<  <  ج: ص:  >  >>