للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم فيه " (١) .

وقد استنبط العلماء من هذا النهي حرمة ضرب الوجه ووسمه من غير تفرقة بين إنسان وحيوان. لان الوجه أكرمه الله. وهو مجمع المحاسن.

وأما وسم غير الوجه من الحيوان فهو جائز بل يستحب لانه قد يحتاج إليه في التمييز بين الحيوانات.

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسم بالميسم (٢) إبل الصدقة. كما رواه مسلم.

وقال أبو حنيفة بكراهته لانه تعذيب ومثلة، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنهما، ويرد على كلام أبي حنيفة: أن هذا عام مخصوص.

وأن التخصيص ثابت بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم.

أي أن التعذيب والمثلة حرام في كل حال إلا في حالة وسم الحيوان فإنه يجوز.

أما خصاء البهائم: فرخص فيه جماعة من أهل العلم إذا قصد به المنفعة إما لسمن أو لغيره.


(١) رواه مسلم والترمذي.
(٢) الميسم: آلة الكي.

<<  <  ج: ص:  >  >>