للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طلحة في أقاربه (١) وبني عمه " (٢) .

٥ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: " أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره (٣) فيها فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه فما تأمرني به؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن شئت حبست أصلها (٤) وتصدقت بها ". فتصدق بها عمر: أنها لاتباع ولا توهب ولا تورث، وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول " (٥) قال الترمذي: العمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب


(١) أي جعلها وقفا على أقاربه ... وهذا هو أصل الوقف الاهلي.
(٢) رواه البخاري ومسلم والترمذي. قال الشوكاني: يجوز التصدق من الحي في غير مرض الموت بأكثر من ثلث المال لانه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل أبا طلحة عن قدر ما تصدق به وقال لسعد بن أبي وقاص في مرضه " والثلث كثير ".
(٣) يستشيره ويطلب أمره.
(٤) وقفت الاصل وتصدقت بالريع.
(٥) أي غير متخذ منها ملكا لنفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>