للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كان ذلك وصية.

وإذا كانت بعوض (١) كانت بيعا ويجري فيها حكم البيع، أي أنها تملك بمجرد تمام العقد ولا تنفذ فيها تصرفات الواهب إلا بإجازة الموهوب له.

ويثبت فيها الخيار والشفعة. ويشترط أن يكون العوض معلوما فإذا لم يكن العوض معلوما بطلت الهبة. والهبة المطلقة لا تقتضي عوضا سواء أكانت لمثله أو دونه أو أعلى منه. هذا هو معنى الهبة بالمعنى الاخص.

أما معناها بالمعنى الأعم فيشمل ما يأتي:

١ - الابراء: وهو هبة الدين ممن هو عليه.

٢ - الصدقة: وهي هبة ما يراد به ثواب الآخرة.

٣ - الهدية: وهي ما يلزم الموهوب له أن يعوضه.

مشروعيتها: وقد شرع الله الهبة لما فيها من تأليف القلوب وتوثيق عرى المحبة بين الناس.

وعن أبي هريرة، رضي


(١) يرى أبو حنيفة أن الهبة بشرط العوض هبة ابتداء بيع انتهاء. وعلى هذا فهي قبل تسليم العوض لا تملك إلا بالقبض ولا ينفذ فيها تصرفات الموهوب له قبل القبض. ويجوز للواهب التصرف فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>