" فلو كنت احترثته " وكذلك ما رواه الطحاوي عن عمر أنه تحل ابنه عاصما دون سائر ولده، ولو كان التفضيل غير جائز لما وقع من الخليفتين.
قال في الفتح ": وقد أجاب عروة عن قصة عائشة بأن اخوتها كانوا راضين.
ويجاب بمثل ذلك عن قصة عاصم " ا. هـ على أنه لاحجة في فعلهما لاسيما إذا عارض المرفوع.
الجواب العاشر: إن الاجماع انعقد على جواز عطية الرجل ماله لغير ولده.
فإذا جاز له أن يخرج جميع ولده من ماله لتمليك الغير جاز له أن يخرج بعض أولاده بالتمليك لبعضهم.
ذكره ابن عبد البر.
قال الحافظ: ولا يخفى ضعفه لانه قياس مع وجود النص. ا. هـ
فالحق أن التسوية واجبة وأن التفضيل محرم. واختلف الموجبون في كيفية التسوية.
فقال محمد ابن الحسن واحمد واسحاق وبعض الشافعية والمالكية: العدل أن يعطى الذكر حظين كالميراث.
واحتجوا بأن ذلك حظه من المال لو مات عند الواهب
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute