للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذا وجد معهن ابن ابن (١) بحذائهن أو أسفل منهن في الدرجة فيعصبهن.

أحوال الام يقول الله سبحانه " ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث فإن كان له إخوة فلامه السدس ". سورة النساء - الاية ١٠.

للأم ثلاثة أحوال:

١ - تأخذ السدس إذا كان معها ولد أو ولد ابن أو اثنان من الاخوة أو الاخوات مطلقا سواء كانوا من جهة الاب والام أو من جهة الاب فقط أو من جهة الام فقط.

٢ - تأخذ ثلث جميع المال إذا لم يوجد أحد ممن تقدم ذكرهم.

٣ - تأخذ ثلث الباقي عند عدم من ذكر بعد فرض أحد الزوجين وذلك في مسألتين تسميان بالغرائية.

الاولى: في حالة ما إذا تركت زوجا وأبوين.

والثانية: ما إذا ترك زوجة وأبوين.


(١) ابن الابن يعصب من في درجته سواء كانت أخته أو بنت عمه، ويعصب من فوقه إلا إذا كانت صاحبه فرض.
ويسقط من تكون أسفل منه

<<  <  ج: ص:  >  >>