للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لابوين أو لاحدهما، وأعمام أم الميت وعماتها وأخوالها وخالاتها لابوين أو لاحدهما.

٤ - أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وان نزلوا.

وبنات أعمام أب الميت لابوين أو لاب وبنات أبنائهم وان نزلوا، وأولاد من ذكرن وإن نزلوا.

٥ - أعمام أب أب الميت لام، وأعمام أب أم الميت وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما لابوين أو لاحدهما.

وأعمام أم أم الميت وأم أبيه وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما لابوين أو لاحدهما.

٦ - أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا.

وبنات أعمام أب أب الميت لابوين أو لاب وبنات أبنائهم وإن نزلوا، وأولاد من ذكرن وإن نزلوا.

وهكذا.

المادة ٣٢ - الصنف الاول من ذوي الارحام أولاهم بالميراث أقربهم إل الميت درجة.

فإن استووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذوي الرحم. فإن استووا في الدرجة ولم يكن فيهم ولد صاحب قرض. أو كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض اشتركوا في الارث.

المادة ٣٣ - الصنف الثاني من ذوي الارحام أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة. فإن استووا في الدرجة قدم من

<<  <  ج: ص:  >  >>