للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دهور ولم يسمع فيها بولادة لستة أشهر.

وفي قول لبعض الحنابلة: أقل مدة الحمل تسعة أشهر.

وقد خالف القانون قول جماهير العلماء وأخذ بقول بعض الحنابلة وبما قال به الاطباء الشرعيون: وهو أن أقل مدة الحمل تسعة أشهر هلالية (أي ٢٧٠ يوما) لان هذا يتفق والكثير الغالب.

وكما اختلفوا في أقل مدة الحمل فقد اختلفوا في أكثرها، فمنهم من قال: إنها سنتان (١) .

ومنهم من قال تسعة أشهر ومنهم من قال: سنة هلالية " ٣٥٤ يوما ".

وأخذ القانون بما ارتآه الطب الشرعي.

فذكر أن أكثر مدة الحمل سنة شمسية (٢) " ٣٦٥ يوما " واعتبر ذلك في ثبوت النسب والارث والوقف والوصية.

أما القانون فقد أخذ برأي أبي يوسف الذي عليه الفتوى في المذهب الحنفي في أن الحمل يوقت له أوفر النصين وأخذ برأي الائمة الثلاثة في اشتراط ولادته كله حيا في استحقاقه الميراث.


(١) وهذا رأي الاحناف.
(٢) وهذا رأي محمد بن الحكم أحد فقهاء المذهب المالكي.

<<  <  ج: ص:  >  >>