للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين) .

(٢) الاحوال التي يشرع فيها: يشرع سجود السهو في الاحوال الاتية:

١ - إذا سلم قبل إتمام الصلاة لحديث ابن سيرين عن أبي هريرة قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي (١) فصلى ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، ووضع خده على ظهر كفه اليسرى، وخرجت السرعان (٢) من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة؟ وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه، وفي القوم رجل يقال له: ذو اليدين، فقال: يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: (لم أنس ولم تقصر) فقال: (أكما يقول ذو اليدين؟) فقالوا: نعم..فقدم فصلى ما ترك (٣) ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه) الحديث رواه البخاري ومسلم.

وعن عطاء أن ابن الزبير صلى المغرب فسلم في ركعتين فنهض ليستلم الحجر فسبح القوم فقال ما شأنكم؟.

قال فصلى ما بقي وسجد سجدتين.

قال: فذكر ذلك لابن عباس فقال ما أماط (٤) عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم رواه أحمد والبزار والطبراني.

٢ - عند الزيادة على الصلاة، لما رواه الجماعة عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا فقيل له.

أزيد في الصلاة؟ فقال: (وما ذلك؟) فقالوا: صليت خمسا، فسجد سجدتين بعد ما سلم.

وفي هذا الحديث دليل على صحة صلاة من زاد ركعة وهو ساه - ولم يجلس في الرابعة.


(١) الظهر أو العصر.
(٢) جمع سريع، وهم أول الناس خروجا.
(٣) في هذا دليل على جواز البناء على الصلاة التي خرج منها المصلي قبل تمامها ناسيا من غير فرق بين من سلم من ركعتين أو أكثر أو أقل.
(٤) أي ما أبعد.

<<  <  ج: ص:  >  >>