للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أمه من بكائه) .

وروى الشيخان عنه قال ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم.

قال أبو عمر بن عبد البر، التخفيف لكل إمام أمر مجمع عليه مندوب عند العلماء إليه إلا أن ذلك إنما هو أقل الكمال (١) وأما الحذف والنقصان فلا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن نقر الغراب.

ورأى رجلا يصلي فلم يتم ركوعه فقال له: (ارجع فصل فإنك لم تصل) وقال: (لا ينظر الله إلى من لا يقيم صلبه في ركوعه وسجوده) ثم قال: لا أعلم خلافا بين أهل العلم في استحباب التخفيف لكن من أم قوما على ما شرطنا من الاتمام.

فقد روى عمر أنه قال: لا تبغضوا الله إلى عباده. يطول أحدكم في صلاته حتى يشق على من خلفه.

(٥) إطالة الامام الركعة الاولى وانتظار من أحس به داخلا ليدرك الجماعة:

يشرع للامام أن يطول الركعة الاولى انتظارا للداخل ليدرك فضيلة الجماعة كما يستحب له انتظار من أحس به داخلا وهو راكع، أو أثناء القعود الاخير.

ففي حديث أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطول في الاولى. قال فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الاولى.

وعن أبي سعيد قال: لقد كانت الصلاة تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الاولى مما يطولها. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والنسائي.

(٦) وجوب متابعة الامام وحرمة مسابقته:

تجب متابعة الامام وتحرم مسابقته (٢) : لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إنما جعل الامام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون) رواه الشيخان.

وفي رواية أحمد وأبي داود (إنما الامام ليؤتم به:


(١) أقل الكمال: ثلاث تسبيحات.
(٢) اتفق العلماء على أن السبق في تكبيرة الاحرام أو السلام يبطل الصلاة. واختلفوا في السبق في غيرهما فعند أحمد يبطلها.
قال: ليس لمن يسبق الامام صلاة.
أما المساواة فمكروهة.

<<  <  ج: ص:  >  >>