للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(٩) إدراك الامام:

من أدرك الامام كبر تكبيرة الاحرام (١) قائما ودخل معه على الحالة التي هو عليها (٢) ، ولا يعتمد بركعة حتى يدرك ركوعها سواء أدرك الركوع بتمامه مع الامام أو انحنى فوصلت يداه إلى ركبتيه قبل رفع الامام، فعن أبي هريرة قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا (٣) ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة) رواه أبو داود وابن خزيمة في صحيحه والحاكم في المستدرك، وقال صحيح.

والمسبوق يصنع مثل ما يصنع الامام فيقعد معه العقود الاخير، ويدعو ولا يقوم حتى يسلم، ويكبر إذا قام لاتمام ما عليه..

(١٠) أعذار التخلف عن الجماعة:

يرخص التخلف عن الجماعة عند حدوث حالة من الحالات الاتية:

١ و ٢ - البرد أو المطر، فعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر المنادي فينادي بالصلاة.

ينادي: (صلوا في رحالكم، في الليلة الباردة المطيرة في السفر) رواه الشيخان.

وعن جابر قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا فقال (ليصل من شاء منكم في رحله) (٤) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي، وعن ابن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير إذا قلت: أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل: صلوا في بيوتكم قال: فكأن الناس استنكروا ذلك.

فقال: أتعجبون من ذا؟ فقد فعل ذا من هو خير مني: النبي صلى الله عليه وسلم.

إن الجماعة عزمة، وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والدحض.

رواه الشيخان، ولمسلم: أن ابن عباس أمر مؤذنه في يوم جمعة في يوم مطير.


(١) وأما تكبيرة الانتقال فإن أتى بها فحسن وإلا كفته تكبيرة الاحرام.
(٢) وتحقق له فضيلة الجماعة وتوابها بإدراك تكبيرة الاحرام قبل سلام الامام.
(٣) ولا تعدوها شيئا: أي أن من أدرك الامام ساجدا وافقه في السجود ولا يعد ذلك ركعة، ومن أدرك الركعة: أي الركوع مع الامام، فقد أدرك الصلاة: أي الركعة وحسبت له.
(٤) في رحله: أي في منزله.

<<  <  ج: ص:  >  >>