للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كلكم مناج ربه فلا يوذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة) ، رواه أبو داود والنسائي والبيهقي والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين.

(١٤) الكلام في المسجد: قال النووي: يجوز التحدث بالحديث المباح في المسجد وبأمور الدنيا

وغيرها من المباحات وإن حصل فيه ضحك ونحوه ما دام مباحا: لحديث جابر ابن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم من مصلاه الذي صلى فيه الصبح حتى تطلع الشمس فإذا طلعت قام. قال: وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويبتسم. أخرجه مسلم.

(١٥) إباحة الاكل والشرب والنوم فيها: فعن ابن عمر قال: كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ننام في المسجد نقيل فيه (١) ونحن شباب.

وقال النووي: ثبت أن أصحاب الصفة والعرنبين وعليا وصفوان بن أمية وجماعات من الصحابة كانوا ينامون في المسجد.

وأن ثمامة كان يبيت فيه قبل إسلامه. كل ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال الشافعي في الام: وإذا بات المشرك في المسجد فكذا المسلم.

وقال في المختصر: ولا بأس أن يبيت المشرك في كل مسجد إلا المسجد الحرام.

وقال عبد الله بن الحارث: كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الخبز واللحم، رواه ابن ماجه بسند حسن.

(١٦) تشبيك الاصابع: يكره تشبيك الاصابع عند الخروج إلى الصلاة وفي المسجد عند انتظارها ولا يكره فيما عدا ذلك ولو كان في المسجد.

فعن كعب قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وعن أبي سعيد الخدري قال: دخلت المسجد مع رسول الله صلى الله عليه


(١) نقيل فيه: أي ننام وقت القيلولة.

<<  <  ج: ص:  >  >>