للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم اتخذها الامراء. رواه البخاري ومسلم وأبو داود

ويرى الحنفية والمالكية أن اتخاذ السترة إنما يستحب للمصلي عند خوف مرور أحد بين يديه فإذا أمن مرور أحد بين يديه فلا يستحب، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء وليس بين يديه شئ.

رواه أحمد وأبو داود ورواه البيهقي وقال: وله شاهد بإسناد أصح من هذا عن الفضل بن عباس.

(٢) بم تتحقق: وهي تتحقق بكل شئ ينصبه المصلي تلقاء وجهه ولو كان نهاية فرشه.

فعن صبرة بن معبد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا صلى أحدكم فليستتر لصلاته ولو بسهم) رواه أحمد والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم، وقال الهيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح.

وعن أبي هريرة قال، قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: (إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد شيئا فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ولا يضره ما مر بين يديه) رواه أحمد وأبو داود وابن حبان وصححه، كما صححه أحمد وابن المديني، وقال البيهقي لا بأس بهذا الحديث في هذا الحكم إن شاء الله، وروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى إلى الاسطوانة التي في مسجده وأنه صلى إلى شجرة وأنه صلى إلى السرير وعليه عائشة مضطجعة (١) وأنه صلى إلى راحلته كما صلى إلى آخرة الرحل، وعن طلحة قال: كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: (مؤخرة الرحل (٢) تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر عليه) رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه والترمذي وقال: حسن صحيح.

(٣) سترة الامام سترة للمأموم: وتعتبر سترة الامام سترة لمن خلفه، فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية أذاخر (٣)


(١) يؤخذ منه جواز الصلاة الى النائم وقد جاء نهي عن الصلاة إلى النائم والمتحدث، ولم يصح.
(٢) مؤخرة بضم أوله وكسر الخاء وفتحها: الخشبة التي في آخر الرحل.
(٣) الثنية: الطريق المرتفع. وأذاخر: موضع قرب مكة.

<<  <  ج: ص:  >  >>