للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(٧) تغطية الفم والسدل: فعن أبي هريرة قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه) .

رواه الخمسة والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم.

قال الخطابي: السدل إرسال الثوب حتى يصيب الارض، وقال

الكمال بن الهمام: ويصدق أيضا على لبس القباء من غير إدخال اليدين في كمه.

(٨) الصلاة بحضرة الطعام: فعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء) (١) رواه أحمد ومسلم.

وعن نافع أن ابن عمر كان يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وإنه يسمع قراءة الامام. رواه البخاري.

قال الخطابي: إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ بالطعام لتأخذ النفس حاجتها منه فيدخل المصلي في صلاته وهو ساكن الجأش لا تنازعه نفسه شهوة الطعام فيعجله ذلك عن إتمام ركوعها وسجودها وإيفاء حقوقها.

(٩) الصلاة مع مدافعة الاخبثين ونحوهما مما يشغل القلب: لما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ثلاث لا تحل لاحد أن يفعلهن: لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم فإن فعل فقد خانهم (٢) ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن، فإن فعل فقد دخل (٣) ولا يصلي وهو حاقن (٤) حتى يتخفف) .

وعند أحمد ومسلم وأبي داود عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يصلي أحد بحضرة الطعام، ولا هو يدافعه الاخبثان) .


(١) قال الجمهور: يندب تقديم تناول الطعام على الصلاة إن كان الوقت متسعا وإلا لزم تقديم الصلاة. وقال ابن حزم وبعض الشافعية: يطلب تقديم الطعام وإن ضاق الوقت.
(٢) هذا في الدعاء الذي يجهر فيه الامام ويشارك فيه المؤتمون، بخلاف دعاء السر الذي يخص به الامام نفسه فإنه لا يكره.
(٣) فقد دخل، أي حكمه حكم الداخل بلا إذن.
(٤) وهو حاقن: أي حابس للبول.

<<  <  ج: ص:  >  >>