للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(٩) الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها: لم يثبت أن لصلاة العيد سنة قبلها ولا بعدها، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أصحابه يصلوم إذا انتهوا إلى المصلي شيئا قبل الصلاة ولا بعدها.

قال ابن عباس: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما. رواه الجماعة.

وعن ابن عمر أنه خرج يوم عيد فلم يصل قبلها ولا بعدها وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وذكر البخاري عن ابن عباس أنه كره الصلاة قبل العيد.

أما مطلق النفل فقد قال الحافظ ابن حجر في الفتح إنه لمى ثبت فيه منع بدليل خاص إلا إن كان ذلك في وقت الكراهة في جميع الايام.

(١٠) من تصح منهم صلاة العيد: تصح صلاة العيد من الرجال والنساء مسافرين كانوا أو مقيمين جماعة أو منفردين، في البيت أو في المسجد أو في المصلى.

ومن فاتته الصلاة مع الجماعة صلى ركعتين، قال البخاري: (باب) إذا فاته العيد يصلي ركعتين وكذلك النساء ومن في البيوت والقرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم (هذا عيدنا أهل الاسلام) .

وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم.

وقال عكرمة: أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كام يصنع الامام.

وقال عطاء: إذا فاته العيد صلى ركعتين.

(١١) خطبة العيد: الخطبة بعد صلاة العيد سنة والاستماع إليها كذلك.

فعن أبي سعيد قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والاضحى إلى المصلى.

(١) وأول شئ يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، وإن كان يريد أن يقطع بعثا (٢) أن يأمر بشئ أمر به ثم ينصرف.

قال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك


(١) المصلى: موضع بينه وبين المسجد ألف ذراع.
(٢) أن يقطع بعثا: أي يخرج طائفة من الجيش إلى جهة.

<<  <  ج: ص:  >  >>