للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال: إنهم لا يعقلون شيئا، قال لي خليلي، قلت: من خليلك؟ قال: النبي صلى الله عليه وسلم: أتبصر أحدا؟ قال: فنظرت إلى الشمس ما بقي من النهار، وأنا أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلني في حاجة له، قلت: نعم: قال: ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا أنفقه كله إلا ثلاثة دنانير، وإن هؤلاء لا يعقلون، إنما يجمعون الدنيا، لا والله لا أسألهم دنيا ولا أستفتيهم عن دين حتى ألقى الله عزوجل.

(٤) حكم مانعها: الزكاة من الفرائض التي أجمعت عليها الامة واشتهرت شهرة جعلتها من ضروريات الدين، بحيث لو أنكر وجوبها أحد خرج عن الاسلام، وقتل كفرا، إلا إذا كان حديث عهد بالاسلام، فإنه يعذر لجهله بأحكامه.

أما من امتنع عن أدائها - مع اعتقاده وجوبها - فإنه يأثم بامتناعه دون أن يخرجه ذلك عن الاسلام، وعلى الحاكم أن يأخذها منه قهرا ويعزره، ولا يأخذ من ماله أزيد منها، إلا عند أحمد والشافعي في القديم، فإنه يأخذها منه، ونصف ماله، عقوبة له (١) لما رواه أحمد، والنسائي، وأبو داود، والحاكم، والبيهقي عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (في كل إبل سائمة، في كل أربعين ابنة لبون لا يفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا (٢) فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة (٣) من عزمات ربنا تبارك وتعالى لا يحل لال محمد منها شئ) .

وسئل أحمد عن إسناده فقال: صالح الاسناد.

وقال الحاكم في بهز: حديثه صحيح (٤) .

ولو امتنع قوم عن أدائها - مع اعتقادهم وجوبها، وكانت لهم قوة ومنعة فإنهم يقاتلون عليها حتى يعطوها.

لما رواه البخاري، ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أمرت أن أقاتل الناس


(١) ويلحق به من أخفى ماله ومنع الزكاة ثم انكشف أمره للحاكم.
(٢) (مؤتجرا) أي طالبا الاجر.
(٣) (عزمة) أي حقا من الحقوق الواجبة.
(٤) روى البيهقي أن الشافعي قال: هذا الحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث، ولو ثبت قلنا به.

<<  <  ج: ص:  >  >>