للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن بشير بن يسار قال: بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبا حثمة الانصاري على خرص أموال المسلمين، فقال: إذا وجدت القوم في نخلهم قد خرفوا (١) فدع لهم ما يأكلون، لا تخرصه عليهم.

وعن مكحول قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث الخراص قال: (خففوا على الناس، فإن في المال العرية والواطئة والاكلة) رواه أبو عبيد.

وقال: الواطئة (السابلة) سموا بذلك، لوطئهم بلاد الثمار مجتازين.

والاكلة: أرباب الثمار، وأهلوهم، ومن لصق بهم.

الاكل من الزرع:

يجوز لصاحب الزرع أن يأكل من زرعه، ولا يحسب عليه ما أكل منه قبل الحصاد، لان العادة جارية به، وما يؤكل شئ يسير.

وهو يشبه ما يأكله أرباب الثمار من ثمارهم فإذا حصد الزرع، وصفى الحب، أخرج زكاة الموجود.

سئل أحمد عما يأكل أرباب الزروع من الفريك؟ قال: لا بأس أن يأكل منه صاحبه ما يحتاج إليه.

وكذلك قال الشافعي، والليث، وابن حزم (٢) .

ضم الزروع والثمار:

اتفق العلماء على أنه يضم أنواع الثمر بعضه إلى بعض، وإن اختلف في الجودة، والرداءة واللون، وكذا يضم أنواع الزبيب بعضها إلى بعض وأنواع الحنطة، بعضها إلى بعض، وكذا أنواع سائر الحبوب (٣) .

واتفقوا أيضا على أن عروض التجارة تضم إلى الاثمان وتضم الاثمان إليها، إلا أن الشافعي لا يضمها إلا إلى جنس ما اشتريت به، لان نصابها معتبر به.

واتفقوا على أنه لا يضم جنس إلى جنس آخر، في تكميل النصاب، في غير الحبوب والثمار.


(١) (خرفوا) اي أقاموا في نخلهم وقت الخريف.
(٢) قال مالك وأبو حنيفة: يحسب على الرجل ما أكل من زرعه قبل الحصاد من النصاب.
(٣) إن ضم الجيد إلى الردئ أخذت الزكاة بحسب قدر كل واحد منهما، فإن كان الثمر أصنافا أخذ من وسطه.

<<  <  ج: ص:  >  >>