للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فله أن يتألفهم، ولا يكون لفشو الاسلام تأثير، لانه لم ينفع في خصوص هذه الواقعة.

وفي المنار: " وهذا هو الحق في جملته، وإنما يجئ الاجتهاد في تفصيله من حيث الاستحقاق، ومقدار الذي يعطى من الصدقات، ومن الغنائم إن وجدت، وغيرها من أموال المصالح.

والواجب فيه الاخذ برأي أهل الشورى، كما كان يفعل الخلفاء في الامور الاجتهادية، وفي اشتراط العجز عن إدخال الامام إياهم تحت طاعته بالغلب نظر، فإن هذا لا يطرد، بل الاصل فيه ترجيح أخف الضررين.

وخير المصلحتين ".

(٥) وفي الرقاب: ويشمل المكاتبين، والارقاء فيعان المكاتبون بمال الصدقة لفك رقابهم من الرق، ويشترى به العبيد، ويعتقون.

فعن البراء قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، دلني على عمل يقربني من الجنة، ويبعدني من النار، فقال: " أعتق النسمة وفك الرقبة " فقال: يا رسول الله، أو ليسا واحدا؟ قال: " لا، عتق الرقبة، أن تنفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين بثمنها " رواه أحمد، والدارقطني ورجاله ثقات.

وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ثلاثة كلهم حق على الله عونه: الغازي في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الاداء، والناكح والمتعفف (١) " رواه وأحمد، وأصحاب السنن، وقال الترمذي: حسن صحيح.

قال الشوكاني: " قد اختلف العلماء في المراد بقوله تعالى: " وفي الرقاب " فروي عن علي بن أبي طالب، وسعيد بن جبير، والليث، والثوري، والعترة، والحنفية، والشافعية، وأكثر أهل العلم: أن المراد به المكاتبون، من الزكاة على الكتابة.

وروي عن ابن عباس، والحسن البصري، ومالك، وأحمد بن حنبل،


(١) الذي يريد العفاف بالزواج

<<  <  ج: ص:  >  >>