للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها (١) ، فكثر دينه، فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم: " تصدقوا عليه "، فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لغرمائه.

" خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك (٢) "

٣ - وتقدم حديث قبيصة بن مخارق قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: " أقم حتى تأتينا الصدقة فتأمر لك بها " الحديث.

قال العلماء: والحمالة، ما يتحمله الانسان، ويلتزمه في ذمته بالاستدانة، ليدفعه في إصلاح ذات البين، وقد كانت العرب إذا وقعت بينهم فتنة، اقتضت غرامة في دية، أو غيرها: قام أحدهما فتبرع بالتزام ذلك والقيام به، حتى ترتفع تلك الفتنة الثائرة، ولا شك أن هذا من مكارم الاخلاق.

وكانوا إذا علموا أن أحدهم تحمل حمالة بادروا إلى معونته، وأعطوه ما تبرأ به ذمته، وإذا سأل في ذلك لم يعد نقصا في قدره، بل فخرا.

ولا يشترط في أخذ الزكاة فيها، أن يكون عاجزا عن الوفاء بها، بل له الاخذ، وإن كان في ماله الوفاء.

(٧) وفي سبيل الله: سبيل الله، الطريق الموصل إلى مرضاته من العلم، والعمل.

وجمهور العلماء، على أن المراد به هنا الغزو، وأن سهم (سبيل الله) يعطى للمتطوعين من الغزاة، الذين ليس لهم مرتب من الدولة.

فهؤلاء لهم سهم من الزكاة، يعطونه، سواء كانوا من الاغنياء أم الفقراء.

وقد تقدم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة.

الغازي في سبيل الله..الخ ".


(١) أي من أجل ثمار اشتراها.
(٢) أي ليس لكم الان إلا الموجود وليس لكم حبسه ما دام معسرا فليس فيه إبطال حق الغرماء فيما بقي.

<<  <  ج: ص:  >  >>