للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

آخيته. وإن المؤمن يسهو ثم يرجع إلى الايمان. فأطعموا اطعامكم الاتقياء، وأولوا معروفكم المؤمنين " رواه أحمد، بسند جيد، وحسنه السيوطي.

وقال ابن تيمية: فمن لا يصلي من أهل الحاجات، لا يعطى شيئا حتى يتوب، ويلتزم أداء الصلاة.

وهذا حق، فإن ترك الصلاة إثم كبير، لا يصح أن يعان مقترفه، حتى يحدث لله توبة.

ويلحق بتارك الصلاة، العابثون، والمستهترون الذين لا يتورعون عن منكر، ولا ينتهون عن غي، والذين فسدت ضمائر هم، وانطمست فطرهم، وتعطلت حاسة الخير فيهم.

فهؤلاء لا يعطون من الزكاة إلا إذا كان العطاء يوجههم الوجهة الصالحة ويعينهم على صلاح أنفسهم، بإيقاظ باعث الخير، واستثارة عاطفة التدين.

نهي المزكي أن يشتري صدقته نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المزكي ان يشتري زكاته حتى لا يرجع فيما تركه لله عزوجل، كما نهى المهاجرين عن العودة إلى مكة، بعد أن فارقوها مهاجرين.

فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: " أن عمر رضى الله عنه حمل (١) على فرس في سبيل الله، فوجده يباع، فأراد أن يبتاعه (٢) ، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: " لا تبتعه، ولا تعد في صدقتك " رواه الشيخان، وأبو داود، والنسائي.

قال النووي: هذا نهي تنزيه، لا تحريك فيكره لمن تصدق بشئ أو أحوجه في زكاته، أو فكفارة نذر، ونحو ذلك من القربات أن يشتريه ممن دفعه هو إليه.

أو يهبه، أو يتملكه باختياره، فأما إذا ورثه منه فلا كراهة فيه.


(١) أي حمل عليه رجلا في سبيل الله. ومعناه أن عمر أعطاه الفرس وملكه إياه، ولذلك صح له بيعه.
(٢) يبتاعه: أي يشتريه

<<  <  ج: ص:  >  >>